الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 72 / داخلي 70 من 493
»»
[صفحة 72]
و ثمنها. و قال: لا بأس ببيع العذرة (1).
و عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله- (عليه السلام)- قال: ثمن العذرة من السحت (2).
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن محمد بن مضارب عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: لا بأس ببيع العذرة (3).
و ما رواه
في الفقيه عن ابى بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن كلب الصيد، فقال: لا بأس بثمنه، و الأخر لا يحل ثمنه.
و قال أجر الزانية سحت، و ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت، و أجر الكاهن سحت، و ثمن الخمر سحت، و ثمن الميتة سحت، فاما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم (4).
و ما رواه
في الكافي عن السكوني عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب، و ثمن الخمر، و مهر البغي، و الرشوة في الحكم، و أجر الكاهن (5).
و عن عمار بن مروان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغلول، فقال: كل شيء غل من الامام فهو سحت، الى ان قال: و السحت أنواع كثيرة، منها: أجر الفواجر، و ثمن الخمر، و النبيذ المسكر، و الربا بعد البينة، و اما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه و برسوله (6).
الى غير ذلك من الاخبار الواردة في المقام.
(1) الوسائل ج 12 ص 126 باب 40 من أبواب ما يكتسب به. حديث: 2.