الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 93 / داخلي 91 من 493

[صفحة 93]

المقام الثاني فيما لا ينتفع به كالسباع و المسوخ


و المشهور في كلام المتقدمين تحريم التجارة في السباع و المسوخ.


قال المفيد- عليه الرحمة-: التجارة في القردة و السباع و الفيلة و الذئبة و سائر المسوخ حرام، و أكل أثمانها حرام، و التجارة في الفهود و البزاة و سباع الطير، التي بها يصاد حلال. و كذا حرم الشيخ في النهاية: بيع سائر المسوخ و شراءها و التجارة فيها و التكسب بها، مثل القردة و الفيلة و الذئبة و غيرها من أنواع المسوخ، و بيع جميع السباع، و التصرف فيها، و التكسب بها محظور، الا الفهود خاصة منها تصلح للصيد.


و قال سلار: يحرم بيع القردة و السباع و الفيلة و الذئاب.


و قال في المبسوط: الحيوان الذي هو نجس العين كالكلب و الخنزير و ما تولد منهما و جميع المسوخ، و ما تولد من ذلك أو من أحدهما، فلا يجوز بيعه و لا إجارته و لا الانتفاع به، و لا اقتناؤه بحال، إجماعا، إلا الكلب. ثم قال: و الظاهر ان غير مأكول اللحم مثل الفهد و النصر و الفيل و جوارح الطير مثل الصقور و البزاة و الشواهين


التالي الأصلية 93داخلي 91/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...