الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 95 / داخلي 93 من 493

[صفحة 95]

النجاسة، إلى آخر كلامه زيد مقامه.


و هو المختار الذي تعضده الاخبار الجارية في هذا المضار، و هي التي عليها الاعتماد في الإيراد و الإصدار.


و منها: ما رواه


في الكافي في الصحيح عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفهود و سباع الطير، هل يلتمس التجار فيها؟ قال: نعم (1).


و رواه الشيخ في الصحيح مثله.


و ما رواه


الشيخان المذكوران عن عبد الحميد بن سعيد، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن عظام الفيل، يحل بيعه أو شراؤه، الذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال: لا بأس، قد كان لي منها مشط أو أمشاط (2).


و ما رواه


في الكافي عن موسى بن يزيد قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يمتشط بمشط عاج، و اشتريته له (3).


و ما رواه


على بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن جلود السباع و بيعها و ركوبها أ يصلح ذلك؟ قال: لا بأس، ما لم يسجد عليها (4).


و ما رواه


الشيخ عن ابى مخلد، قال: كنت عند ابى عبد الله (عليه السلام) إذ دخل عليه معتب، فقال له: بالباب رجلان، فقال: أدخلهما فدخلا، فقال أحدهما: انى رجل سراج، أبيع جلود النمر، فقال: مدبوغة هي؟ قال: نعم. قال: ليس به بأس (5).


(1) الوسائل ج 12 ص 123 حديث: 1.

(2) الوسائل ج 12 ص 123 حديث: 2.

(3) الوسائل ج 12 ص 123 حديث: 3.

(4) الوسائل ج 12 ص 124 حديث: 5.

(5) الوسائل ج 12 ص 124 حديث: 1 قال بعض مشايخنا المحدثين من متأخري المتأخرين:

هذا الخبر يدل على مذهب من قال بعدم جواز استعمال جلود مالا يؤكل لحمه بدون الدباغة، و يمكن الحمل على الكراهة. منه (قدس سره).


التالي الأصلية 95داخلي 93/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...