الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 146 / داخلي 144 من 493

[صفحة 146]

المسألة السادسة في هجاء المؤمن و الغيبة و حكم غيبة المخالفين


و المراد بالأول: ذكر معايبه في الاشعار. و الثاني: القول بما يكرهه و يغيظه، و ان كان حقا.


قال في المسالك: و خرج بالمؤمنين غيرهم، فيجوز هجاؤهم كما يجوز لعنهم.


و لا فرق هنا بين المؤمن الفاسق و غيره، اللهم الا ان يدخل هجاء الفاسق في مراتب النهى عن المنكر، بحيث يتوقف ردعه عليه، فيمكن جوازه حينئذ ان فرض انتهى.


و قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد: و الظاهر ان عموم أدلة الغيبة من الكتاب و السنة يشمل المؤمنين و غيرهم، فان قوله تعالى «وَ لٰا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً» اما للمكلفين كلهم أو المسلمين فقط، لجواز غيبة الكافر. و لقوله بعده «لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً» و كذا الأخبار، فإن أكثرها بلفظ «الناس» أو «المسلم» مثل ما روى


في الفقيه «من اغتاب امرءا مسلما بطل صومه، و نقض وضوؤه، و جاء يوم القيامة يفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة، يتأذى به أهل الموقف، و ان مات قبل ان يتوب مات مستحلا


التالي الأصلية 146داخلي 144/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...