الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 170 / داخلي 168 من 493
»»
[صفحة 170]
و الذي حضرني من الاخبار في هذا المقام، ما رواه
في الكافي، عن الحسن بن زيد الهاشمي، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: جاءت زينب العطارة الحولاء الى نساء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) الحديث (1).
و سيأتي قريبا- ان شاء الله تعالى- في تحريم الغش.
(و منها)
ما إذا علم اثنان أو ثلاثة مثلا معصية من آخر
، فذكرها بعضهم للآخر في غيبة صاحب المعصية، فإنه يجوز ذلك، لأنها لا تؤثر عند السامع شيئا، زيادة على علمه سابقا.
أقول: و هو من حيث الاعتبار جيد الا ان أدلة النهي عن الغيبة من آية أو رواية أعم من ذلك. و التخصيص بمثل هذا الوجه الاعتباري مشكل.