الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 211 / داخلي 209 من 493
»»
[صفحة 211]
المقام الخامس في حكم أخذ الأجرة على ما يجب على الإنسان فعله
، كتغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم.
و يلحق بذلك أخذ الأجرة على الأذان، و بيع القرآن، و كذا أخذ الأجرة على الصلاة بالناس، و القضاء و الحكم بين الناس.
و تفصيل هذه الجملة يقع في موارد:-
الأول [في أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية]:
المشهور في كلام الأصحاب- من غير خلاف يعرف- ان تغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم و الصلاة عليهم، من الواجبات الكفائية، على من علم بالموت من المسلمين، فلا يجوز أخذ الأجرة على شيء من ذلك.
قال في المنتهى: يحرم أخذ الأجرة على تغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم و الصلاة عليهم، لان ذلك واجب عليهم، فلا يجوز لهم أخذ الأجرة على فعله، كالفرائض انتهى.
و نحن قدمنا البحث معهم في هذه المسألة في فصل غسل الأموات من كتاب الطهارة (1) و كذا في كتاب الصلاة (2) في باب الصلاة على الأموات. و ذكرنا