الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 219 / داخلي 217 من 493
»»
[صفحة 219]
و عليه تدل الأخبار المتكاثرة:
فروى في الكافي عن عبد الرحمن بن سليمان عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: ان المصاحف لن تشترى، فإذا اشتريت فقل: انما اشترى منك الورق و ما فيه من الأديم و حليته، و ما فيه من عمل يدك، بكذا و كذا (1).
و عن عثمان بن سعيد عن الصادق (عليه السلام)، قال سألته عن بيع المصاحف و شرائها؟ قال: لا تشتر كتاب الله و لكن اشتر الحديد و الورق و الدفتر، و قل:
اشتريت منك هذا بكذا و كذا، (2).
و عن عنبسة الوراق، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، فقلت له: انا رجل أبيع المصاحف، فإن نهيتني لم أبعها، فقال: أ لست تشترى ورقا و تكتب فيه؟ قلت:
بلى، و أعالجها، قال: لا بأس بها (3).
و روى في التهذيب عن عثمان بن عيسى عمن سمعه (4)، قال: سألته عن بيع المصاحف و شرائها. فقال: لا تشتر كتاب الله و لكن اشتر الحديد و الجلود و الدفتين، و قل: اشترى منك هذا بكذا و كذا (5).
و عن عبد الله بن سليمان، قال: سألته عن شراء المصاحف، فقال: إذا أردت ان تشترى فقل: اشترى منك ورقه و أديمه و عمل يدك بكذا و كذا (6).
و عن سماعة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تبيعوا المصاحف، فان بيعها حرام. قلت: فما تقول في شرائها؟ قال: اشتر منه الدفتين و الحديد و