الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 242 / داخلي 240 من 493
»»
[صفحة 242]
الثالث:
الظاهر: انه لا فرق على القولين بين ان يقول له الأمر: اقسمه أو اصرفه أو ادفعه إليهم أو ضعه فيهم أو نحو ذلك، لاشتراك الجميع عرفا في المعنى.
و نقل عن بعضهم الفرق، فجوز له الأخذ ان كانت الصيغة «ضعه فيهم» أو ما ادى هذا المعنى، و منع من الأخذ إذا كانت الصيغة بلفظ «ادفعه» أو «اصرفه» أو نحوهما. و الظاهر ضعفه.