الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 286 / داخلي 284 من 493

[صفحة 286]

المسألة الخامسة [في تناول المارة من الثمرة و شرائطه]


اختلف الأصحاب في جواز التناول لمن مر بالزرع أو الشجر اتفاقا، هل يجوز له الأكل منه أم لا؟


فالمشهور، الجواز، بل ادعى عليه في الخلاف الإجماع.


قال الشيخ في النهاية: إذا مر الإنسان بالثمرة، جاز له ان يأكل منها بقدر كفايته، و لا يحمل منها شيئا على حال.


و كذا قال على بن بابويه و ابنه في المقنع. و بذلك قال ابن البراج و أبو الصلاح.


و قال ابن إدريس: إذا مر الإنسان بالثمرة جاز له ان يأكل منها قدر كفايته، و لا يحمل منها شيئا على حال، من غير قصد إلى الثمرة للأكل، بل كان مجتازا في حاجة، ثم مر بالثمار، سواء كان أكله منها لأجل الضرورة أو غير ذلك، على ما رواه أصحابنا، و أجمعوا عليه. لأن الاخبار في ذلك متواترة، و الإجماع منهم منعقد. و لا يعتد بخبر شاذ، أو خلاف من لا يعرف اسمه و نسبه، لان الحق مع غيره.


و نقل عن الشيخ- في المسائل الحائرية-: تخصيص الجواز بالنخل.


التالي الأصلية 286داخلي 284/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...