الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 291 / داخلي 289 من 493

[صفحة 291]

يونس الدالة على ما كان يفعله الصادق (عليه السلام) في ضيعته «عين زياد» (1).


و اما ما يدل من الاخبار على القول الأخر، فمنها: ما رواه


الشيخ في الصحيح عن على بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع و النخل و الكرم و الشجر و المباطخ و غير ذلك من الثمر، أ يحل له ان يتناول منه شيئا، و يأكل بغير اذن صاحبه؟ و كيف حاله ان نهاه صاحب الثمرة، أو أمره القيم فليس له، و كم الحد الذي يسعه ان يتناول منه؟ قال: لا يحل له ان يأخذ منه شيئا (2).


و عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له:


الرجل يمر على قراح الزرع و يأخذ منه السنبلة. قال: لا. قلت: أى شيء السنبلة!.


قال: لو كان كل من يمر به يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى شيء (3).


أقول: الظاهر ان هذا الخبر لا يدخل في سياق هذه الاخبار، فلا معنى لإجرائه في هذا المضمار. فان موضوع المسألة هو الأكل من الثمار في مكانه من غير ان يحمله. و من الظاهر ان السنبلة ليست من المأكول على تلك الحال. و ان الظاهر انما هو ارادة حمله معه، لا إرادة أكله. و المنع في هذه الصورة مما لا خلاف فيه.


و عن محمد الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن البستان ان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شيء. فيتناول الرجل من بستانه؟ فقال:


ان كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئا، فما أحب ان يأخذ منه شيئا.


و روى في قرب الاسناد عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) انه سئل عما يأكل الناس من الفاكهة و الرطب مما هو حلال لهم، فقال: لا يأكل أحد الا من ضرورة، و لا


(1) الوسائل ج 6 ص 140 حديث: 2 باب: 18.

(2) الوسائل ج 13 ص 15 حديث: 7.

(3) الوسائل ج 13 ص 15 حديث: 6.

التالي الأصلية 291داخلي 289/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...