الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 294 / داخلي 292 من 493

[صفحة 294]

المسألة السادسة في أحكام الأرضين


و هي- على ما ذكره الأصحاب، (رضوان الله عليهم)، و صرحت به الاخبار عنهم- (عليهم السلام)-: على أربعة أقسام:


الأول- المفتوحة عنوة.


الثاني- أرض أسلم عليها أهلها طوعا.


الثالث- ارض الصلح.


الرابع- أرض الأنفال.


فالبحث هنا يقع في مقامات أربعة:


[المقام] الأول: الأرض المفتوحة عنوة


، اى بالقهر و الغلبة و السيف.


و حكمها- على ما صرح به غير واحد من الأصحاب، و به صرح أيضا أخبار الباب- انها للمسلمين قاطبة، من وجد و من سيوجد الى يوم القيامة، ليس للغانمين منها الا كغيرهم من المسلمين.


الا ان جملة من الأصحاب صرحوا بأن ذلك بعد إخراج خمسها لذوي الخمس.


و ربما خصه بعضهم بزمان وجود الامام (عليه السلام)، قال: و اما في الغيبة ففي الاخبار


التالي الأصلية 294داخلي 292/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...