الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 320 / داخلي 318 من 493

[صفحة 320]

التي تجمع النخل و الشجر، عشرة دراهم. و أمرني بأن ألقي كل نخل شاذ عن القرى، لمارة الطريق و أبناء السبيل، و لا آخذ منه شيئا. و أمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البرازين و يتختمون بالذهب، على كل رجل منهم ثمانية و أربعين درهما، و على أوساطهم و التجار منهم، على كل رجل أربعة و عشرين درهما، و على سفلتهم و فقرائهم، على كل انسان منهم اثنى عشر درهما، على كل انسان منهم.


قال فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة (1).


أقول: «نهر سبر» ضبطه ابن إدريس بالباء الموحدة و السين المهملة. و حمل هذا الخبر في التهذيب على ما رآه أمير المؤمنين (عليه السلام) مصلحة في ذلك الوقت بحسب حالهم، فلا ينافي عدم التوظيف في الجزية.


و ما رواه


في التهذيب عن ابى بصير و إسحاق بن عمار جميعا، عن ابى عبد الله- (عليه السلام)- قال: ان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أعطى أناسا من أهل نجران الذمة على سبعين بردا (2).


و ما رواه


في الكافي عن حريز عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن أهل الذمة ما ذا عليهم مما يحقنون به دمائهم و أموالهم؟ قال: الخراج. فإن أخذ من رؤسهم الجزية فلا سبيل على أراضيهم، و ان أخذ من أراضيهم فلا سبيل على رؤوسهم. (3).


الى غير ذلك من الاخبار الواردة من هذا القبيل.


(1) الوسائل ج 11 ص 115 حديث: 5.

(2) التهذيب ج 6 ص 172 حديث: 12- 334.

(3) الوسائل ج 11 ص 115 حديث: 3.

التالي الأصلية 320داخلي 318/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...