الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 321 / داخلي 319 من 493

[صفحة 321]

المقام الرابع في أرض الأنفال


و قد تقدم الكلام فيها في كتاب الخمس، و نقل جملة من أخبارها، الا ان من جملة اخبارها، مما لم يتقدم ذكره: ما رواه


الشيخ في الموثق عن سماعة، قال: سألته عن الأنفال، فقال: كل أرض خربة أو شيء كان للملوك فهو خالص للإمام ليس للناس فيه سهم. قال و منها البحرين لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب (1).


أقول: ظاهر هذا الخبر: ان البحرين مما أسلمت للمسلمين طوعا من غير قتال، و انها من الأنفال حينئذ، و بذلك صرح في الروضة في كتاب الخمس، الا انه في كتاب احياء الموات، عدها مع المدينة المشرفة و أطراف اليمن فيما أسلم عليه اهله طوعا، و حكم بأن أرضها لهم (2) لذلك. و لا يخفى ما فيه من المناقضة لكلامه في كتاب الخمس.


(1) الوسائل ج 6 ص 367 حديث: 8 و التهذيب ج 4 ص 133 حديث: 7- 373.

(2) اى ملكا لأصحاب الأراضي الذين أسلموا طوعا.

التالي الأصلية 321داخلي 319/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...