الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 43 / داخلي 41 من 493

[صفحة 43]

الأول و من ثم جمع في الوافي بين الاخبار المذكورة، بحمل اخبار الجواز على ما إذا كان الاستحطاط على جهة الهبة، كما تضمنه بعضها، حملا لمطلقها على مقيدها، و إبقاء الخبرين الأولين على ظاهرهما، من التحريم، و هو جيد.


(و منها)


كراهة الزيادة في السلعة وقت النداء


، بل يصبر عليه حتى يسكت، ثم يزيد إذا أراد.


و الدخول في سوم المسلم.


و النجش- بالنون ثم الجيم ثم الشين المعجمة- و هو زيادة الرجل في ثمن السلعة و هو لا يريد شرائها، ليسمعه غيره فيزيد بزيادته.


و الذي يدل على الأول، ما رواه


في الكافي عن أمية بن عمرو الشعيري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إذا نادى المنادي فليس لك ان تزيد، و انما يحرم الزيادة النداء، و يحلها السكوت (1).


و رواه الشيخ بإسناده عن أمية بن عمرو مثله و رواه الصدوق ايضا عن أمية بن عمرو، و زاد بعد قوله «تزيد» «و إذا سكت ان تزيد».


و اما ما يدل على الثاني فهو ما رواه


الصدوق في حديث المناهي المذكور في آخر الفقيه بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن النبي (صلى الله عليه و آله). قال: و نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ان يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم (2).


أقول: و المراد بدخول الرجل في سوم أخيه: هو ان يزيد في الثمن الذي يريد ان يشتريه الأول ليقدمه البائع، لأجل الزيادة. هذا بالنسبة إلى الدخول في السوم في صورة الشراء.


و اما بالنسبة إلى الدخول في السوم في صورة البيع، فهو ان يبذل الداخل للمشتري متاعا من عنده، غير ما اتفق عليه البائع الأول مع المشترى، و قد اختلف الأصحاب


(1) المصدر ص 337 حديث: 1.

(2) المصدر ص 338 حديث: 3.

التالي الأصلية 43داخلي 41/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...