الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 439 / داخلي 437 من 493

[صفحة 439]

بنقل جملة من فتاويهم، و بين الاختلاف فيها باعتبار الشروط المجوزة للبيع.


و نحن ننقل لك ذلك في هذا المقام، إزاحة لثقل المراجعة عمن اراده من الاعلام، و تقريبا لمسافة وصوله إلى الأفهام، فنقول:


قال في الكتاب المذكور: قال الصدوق بجواز بيع «الوقف على قوم دون عقبهم» و منع من بيع «الوقف المؤبد». و قال المفيد: انه يجوز بيع الوقف إذا خرب و لم يوجد له عامر، أو يكون غير مجد نفعا، أو اضطر الموقوف عليه الى ثمنه، أو كان بيعه أعود عليه، أو يحدث ما يمنع الشرع من معونتهم و التقرب الى الله بصلتهم. قال:


فهذه خمسة مجوزة للبيع، ليس بعضها مشروطا ببعض.


و قال الشيخ في المبسوط، بجوازه إذا خيف خرابه أو خيف خلف بين أربابه، فجوزه في أحد الأمرين. و في الخلاف ظاهر كلامه جوازه عند خرابه بحيث لا يرجى عوده. فقد خالف عبارة المبسوط في شيئين: أحدهما: انه ذكر هناك خوف الخراب، و هنا تحققه. و ثانيهما: انه لم يذكر الخلف بين أربابه في الخلاف. و قال في النهاية:


لا يباع الا عند خوف هلاكه أو فساده، أو كان بالموقوف عليهم حاجة ضرورية يكون بيعه أصلح، أو يخاف خلف يؤدى الى فساد بينهم. فهذه أربعة بعضها غير مشروط ببعض. و مخالفتها لعبارتي الكتابين ظاهرة. و تبعه صاحب الجامع، الا انه لم يذكر هلاكه أو فساده، بل قال- عند خرابه- و قيد الفساد بينهم بأن تستباح فيه الأنفس.


و قال المرتضى: يجوز إذا كان لخرابه بحيث لا يجدى نفعا، أو تدعو الموقوف عليهم ضرورة شديدة، فقد وافق المفيد خمسي الموافقة.


و قال ابن البراج و أبو الصلاح: لا يجوز بيع المؤبد، و اما المنقطع فيجوز بقيود النهاية، و تجويز بيع المنقطع أشد اشكالا من الكل.


التالي الأصلية 439داخلي 437/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...