الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 462 / داخلي 460 من 493

[صفحة 462]

تبقى الرواية المذكورة سالمة عنده من المعارض، فيتعين العمل بها، خصوصا مع صحة السند و اعتضاد ذلك برواية صاحب الفقيه، المشعر بقوله بمضمونها و العمل بها، بناء على قاعدته المذكورة في أول الكتاب، كما تكرر في كلامهم من عد مضامين اخباره مذاهب له، بناء على القاعدة المذكورة.


و ليس هنا بعد الإجماع المذكور الا العمومات التي أشاروا إليها، من حصول الغرر، و تطرق النزاع و نحو ذلك. و هذه العمومات- مع ثبوت سندها و صحته- يمكن تخصيصها بالخبر المذكور، بل من الجائز- أيضا- تخصيص الإجماع المذكور، مع تسليم ثبوته، بهذا الخبر الصحيح، كما يخصص عمومات الأدلة من الآيات و الروايات، و هو ليس بأقوى منها، ان لم يكن أضعف، بناء على تسليم صحته.


و حينئذ فيقال باستثناء صورة حكم المشترى، وقوفا على ظاهر الخبر. و ما المانع من ذلك؟ و قد صاروا إلى أمثاله في مواضع لا تحصى، على انه سيأتيك ما يؤيد ما ذكرناه و يشيد ما اخترناه.


و اما ما ذكروه من عدم الصحة مع كون المبيع مجهول القدر، و ان كان مشاهدا فقد تقدم ذكر خلاف الجماعة المتقدم ذكرهم في ذلك.


قال في الدروس: و لا تكفي المشاهدة في الوزن، خلافا للمبسوط، و ان كان مال السلم، خلافا للمرتضى، و لا القول بسعر ما بيعت مع جهالة المشتري، خلافا لابن الجنيد، حيث جوزه، و جعل للمشتري الخيار، و جوز ابن الجنيد بيع الصبرة مع المشاهدة جزافا بثمن جزاف مع تغاير الجنس. و مال في المبسوط الى بيع الجزاف و في صحيحة الحلبي كراهية بيع الجزاف. انتهى.


أقول: صحيحة الحلبي المذكورة هي: ما رواه


المشايخ الثلاثة في الصحيح، عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل طعاما، عدلا بكيل معلوم، ثم ان صاحبه قال للمشتري: ابتع هذا العدل الأخر بغير كيل، فان فيه مثل ما في الأخر


التالي الأصلية 462داخلي 460/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...