الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 59 / داخلي 57 من 493

[صفحة 59]

الصدوق في الهداية القول بالتحريم. قال: و به قال ابن البراج. و الظاهر من كلام ابن إدريس. و اختاره في المسالك.


و قال العلامة في المنتهى، و الشيخ في المبسوط، و المفيد في المقنعة: انه مكروه. و به قال أبو الصلاح في المكاسب من كتاب التلقي. و قال في فصل البيع: انه حرام. ثم استقرب في المختلف الكراهة، و هو اختيار المحقق في الشرائع أيضا.


و اما الاخبار الواردة في المقام، فمنها: ما رواه


في التهذيب عن السكوني عن ابى عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): و رواه في الفقيه مرسلا قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): لا يحتكر الطعام الا خاطئ (1).


و ما رواه


في الكافي عن حذيفة بن منصور عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: نفد الطعام على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) فأتاه المسلمون. فقالوا: يا رسول الله، قد نفد الطعام و لم يبق الشيء إلا عند فلان، فمره ببيعه، قال فحمد الله و اثنى عليه ثم قال: يا فلان، ان المسلمين ذكروا ان الطعام قد نفد، إلا شيئا عندك فأخرجه فبعه كيف شئت و لا تحبسه (2).


و ما رواه


في الكافي و التهذيب في الصحيح أو الحسن، عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام، يتربص به هل يجوز ذلك؟ فقال: ان كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس، و ان كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره ان يحتكر الطعام، و يترك الناس ليس لهم طعام! (3).


و عن ابن القداح عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): الجالب مرزوق و المحتكر ملعون.


و رواه الصدوق مرسلا (4).


(1) الوسائل ج 12 ص 315 حديث: 12.

(2) المصدر ص 317 حديث: 1.

(3) المصدر ص 313 حديث: 2.

(4) المصدر حديث: 3.

التالي الأصلية 59داخلي 57/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...