الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 135 / داخلي 133 من 482

[صفحة 135]

قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): يكون لي على الرجل دراهم فيقول: أخرني بها و أنا أربحك فأبيعه جبة تقوم على بألف درهم بعشرة آلاف درهم، أو قال: بعشرين ألفا و أؤخره بالمال؟ قال: لا بأس».


و ما رواه


عن عبد الملك بن عتبة (1) قال: «سألته عن الرجل أريد أن أعينه المال، و يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب منى ما لا أزيده على مالي الذي لي عليه، أ يستقيم أن أزيده مالا و أبيعه لؤلؤة تساوى مأة درهم بألف درهم فأقول له: أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها و بمالي عليك كذا و كذا شهرا، قال: لا بأس».


و ما رواه


في الكافي عن مسعدة بن صدقة (2) في الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «سئل عن رجل له مال على رجل من قبل عينة عينها إياه فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه فأراد أن يقلب عليه و يربح أ يبيعه لؤلؤا و غير ذلك ما يسوى مائة درهم بألف درهم و يؤخره؟ قال: لا بأس بذلك، قد فعل ذلك أبى (عليه السلام) و أمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه».


و مما يؤيد ذلك زيادة على ما ذكرنا ما رواه


في التهذيب عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن رجل كتب الى العبد الصالح (3) (عليه السلام) «يسأله انى أعامل قوما أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم، و انهم يسألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم، فهل لي من حيلة أن لا أدخل في الحرام؟ فكتب (عليه السلام) إليه: أقرضهم الدراهم قرضا و ازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم».


(1) الكافي ج 5 ص 206- التهذيب ج 7 ص 52.

(2) الكافي ج 5 ص 316.

(3) التهذيب ج 7 ص 45.

التالي الأصلية 135داخلي 133/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...