الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 140 / داخلي 138 من 482

[صفحة 140]

المعلومة بالدلالة القاهرة، بالأمور المظنونة، و أخبار الآحاد التي لا توجب علما و لا عملا. انتهى.


و قال ابن ابى عقيل: البيع عند آل الرسول (عليهم السلام) بيعان، أحدهما بيع شيء حاضر قائم العين، و الأخر بيع شيء غائب موصوف بصفة مضمونة الى أجل.


انتهى و هو ظاهر قول ابن إدريس.


و المستفاد من الاخبار الواردة في هذا المقام هو ما قدمنا نقله عن الشيخ (قدس سره).


و منها ما رواه


الصدوق في الفقيه في الصحيح عن عبد الرحمن (1) بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترى الطعام من الرجل ليس عنده فيشترى منه حالا؟ قال: ليس به بأس، قلت: انهم يفسدونه عندنا، قال: و أي شيء يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا، يقولون: هذا إلى أجل، فإذا كان الى غير أجل و ليس هو عند صاحبه فلا يصلح، فقال: إذا لم يكن أجل كان أجود ثم قال:


لا بأس أن يشترى الرجل الطعام و ليس هو عند صاحبه إلى أجل و حالا لا يسمى له أجلا الا ان يكون بيعا لا يوجد مثل العنب و البطيخ و شبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا (2).


(1) الفقيه ج 3 ص 179 التهذيب ج 7 ص 49.

(2) أقول و هذه الرواية رواه الشيخ في التهذيب و فيها «و ليس هو عند صاحبه إلى أجل، فقال: لا يسمى له أجلا الا أن يكون» الى آخره، و هو من تحريفات الشيخ، و الصحيح ما نقلناه في الأصل عن الفقيه، لانه هو الذي يستقيم به المعنى كما يخفى. (منه (رحمه الله) و يمكن أن يكون التحريف من النساخ. على آخوندى.

التالي الأصلية 140داخلي 138/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...