الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 170 / داخلي 168 من 482

[صفحة 170]

و ما رواه


في الفقيه و التهذيب في الصحيح عن الحلبي (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا و لم يقتسموه أ يصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس به، و قال: ان هذا ليس بمنزلة الطعام، لان الطعام يكال».


و ما رواه


في الفقيه و التهذيب في الصحيح في الكتاب الأول عن منصور (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل و لا وزن، إله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه و يأخذ ربحه؟ فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن فيه كيل و لا وزن، فان هو قبضه فهو أبرأ لنفسه».


و ما رواه


في التهذيب عن معاوية بن وهب (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه؟ فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه، الا أن يوليه بالذي قام عليه».


و عن سماعة في الموثق (4) قال: «سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة، و قد كان اشتراها و لم يقبضها قال: لا حتى يقبضها، الا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم عن نصيبه من شركته بربح، أو يوليه بعضهم فلا بأس».


و روى في التهذيب (5) قال: «و سأل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يشترى الطعام أ يصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، و ان كان يوليه فلا بأس، و سأله عن الرجل يشترى الطعام أ يحل له أن يولى منه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا لم يربح عليه شيء فلا بأس، فإن ربح فلا يصلح حتى يقبضه».


(1) الفقيه ج 3 ص 136 التهذيب ج 7 ص 55.

(2) الفقيه ج 3 ص 136 التهذيب ج 7 ص 56.

(3) التهذيب ج 7 ص 35.

(4) التهذيب ج 7 ص 36.

(5) التهذيب ج 7 ص 36.

التالي الأصلية 170داخلي 168/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...