الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 204 / داخلي 202 من 482

[صفحة 204]

في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يشترى المتاع إلى أجل فقال:


ليس له أن يبيعه مرابحة الا إلى الأجل الذي اشتراه إليه، فإن باعه مرابحة و لم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك».


و ما رواه


الشيخ في الصحيح عن أبى محمد الوابشي (1) و هو مجهول قال: «سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة، ثم باعه من رجل آخر مرابحة، إله أن يأخذ منه ثمنه حالا و الربح؟ قال:


ليس عليه الا مثل الذي اشترى، ان كان نقد شيئا فله مثل ما نقد، و ان كان لم يكن نقد شيئا فالمال عليه إلى الأجل الذي اشتراه».


و ما رواه


المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم عن ميسر بياع الزطي (2) قال: «قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام) انا نشتري المتاع بنظرة فيجيء الرجل فيقول:


بكم تقوم عليك؟ فأقول: بكذا و كذا فأبيعه بربح، فقال: إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك، قال: فاسترجعت و قلت: هلكنا»، الحديث.


و أجاب العلامة في المختلف عن هذه الاخبار قال: و الجواب أنها محمول على ما إذا باعه بمثل ما اشتراه و أخفى عنه النسيئة و لم يشترط النقد، فإنه و الحال هذه يكون له من الأجل مثل ما كان للبائع على اشكال. انتهى.


و مرجعه إلى أنه مع عدم ذكره النسيئة وقت البيع، فاما أن يذكر الحلول، أو يشترط النقد، و ان كان إطلاق العقد كما تقدم انما ينصرف الى ذلك أولا، و على الأول فالحكم ما ذكره المتأخرون من التخيير في المقام، و على الثاني يحمل الاخبار.


(1) التهذيب ج 7 ص 59.

(2) الكافي ج 5 ص 198 التهذيب ج 7 ص 57 الفقيه ج 3 ص 134 و في النسخ اختلاف فليراجع المصادر.

التالي الأصلية 204داخلي 202/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...