الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 208 / داخلي 206 من 482

[صفحة 208]

و فيه على إطلاقه اشكال لجواز الغلط في الاخبار الأول، أو الاستناد الى اخبار وكيله مثلا، كان يقول أخبرني و كيلى انه شراه بكذا، أو ورد على خط بذلك ثم يظهر خلافه، فإنه يتجه قبول قوله ان أظهر لإنكاره تأويلا محتملا، بمعنى سماع بينته عليه، و لو ادعى على المشترى العلم بكون الثمن زائدا، توجهت عليه اليمين بنفيه، سواء ادعى الغلط أم لا، و ربما قيل بسماع دعواه مطلقا، نظرا إلى إمكان الغلط، و نفى عنه البأس في المسالك.


الخامسة- إذا دفع الى الدلال متاعا و قومه عليه بقيمة و لم يواجبه البيع


لم يجز للدلال بيعه مرابحة إلا بعد الاخبار بصورة الحال، سواء كان ما قومه عليه يربح فيه أم لا، و الوجه فيه ظاهر، مما تقدم في المسألة الاولى، و الاخبار بصورة الحال لا يوجب كونه مرابحة كما تقدم تحقيقه ثمة، و ان كان بصورة المرابحة، و لهذا لا يجب على التاجر الوفاء بالربح له، لانه ليس بيع مرابحة.


و المشهور ان للدلال اجرة المثل سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه، و انما كان له الأجرة في الصورتين، لانتفاء البيع فيهما مع كونه مأمورا بعمل له أجرة بحسب العادة، و إذا فات الشرط رجع الى أجرة المثل.


و نقل عن الشيخين (عطر الله مرقدهما) إنهما أثبتا للدلال ما زاد على ما عين له من القيمة في صورة ابتداء التاجر، و ان لم يزد لم يكن له شيء، و اما في صورة ابتداء


التالي الأصلية 208داخلي 206/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...