الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 20 / داخلي 18 من 482
»»
[صفحة 20]
و قيل بثبوته لهما فيما لو كان الثمن حيوانا، و نفى عنه البعد المحقق الشيخ على في شرح القواعد قال: لان فيه جمعا بين الاخبار الا انه استوجه العمل بالمشهور، و نقل عن ابى الصلاح انه ذهب الى ثبوت الخيار في الإماء مدة الاستبراء.
و استدل للقول المشهور بصحيحة الفضيل (1) و قد تقدمت في روايات خيار المجلس:
و موثقة الحسن بن على بن فضال (2) قال: «سمعت أبا الحسن على بن موسى الرضا (عليه السلام) يقول: صاحب الحيوان المشترى بالخيار ثلاثة أيام».
و رواية على بن أسباط (3) عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري» الحديث.
و صحيحة الحلبي المروية في الفقيه (4) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري، فهو بالخيار إن اشترط أو لم يشترط».
و رواه الشيخ أيضا في الصحيح عن الحلبي مثله.
و صحيحة ابن رئاب (5) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط» الحديث.
و في الكفاية ادعى دلالة صحيحة زرارة (6) و صحيحة محمد بن مسلم (7) على هذا القول- فإن أراد بهما الروايتين الآتيتين- في أدلة المرتضى (رضى الله عنه)- فهما بالدلالة على خلاف ما يدعيه أشبه، و الا فليس في الباب سواهما، و هذه روايات
(1) الكافي ج 5 ص 170.
(2) التهذيب ج 7 ص 67 الوسائل الباب- 3- من أبواب الخيار.