الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 252 / داخلي 250 من 482

[صفحة 252]

عن الشاة بالشاتين و البيضة بالبيضتين قال. لا بأس ما لم يكن مكيلا و لا موزونا».


و ما رواه


المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (1) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو وزنا».


و نحوها موثقة أخرى لمنصور بن حازم، و قد تقدمت في المسألة الاولى.


و ما رواه


في الكافي (2) عن على بن إبراهيم عن رجاله عمن ذكره في فصل طويل في المعاوضات قال: «و ما عد عددا و لم يكل و لم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد، و يكره النسيئة».


و قال في كتاب الفقه الرضوي (3) «و اعلم أن الربا ربا آن ربا يؤكل و ربا لا يؤكل، فاما الربا الذي يؤكل فهو هديتك الى رجل تطلب الثواب أفضل منه، فأما الربا الذي لا يؤكل، فهو ما يكال أو يوزن».


و احتج الأصحاب على ذلك- زيادة على الاخبار- بان الأصل الجواز، و لأن الإنسان مسلط على ماله، و حاكم فيه، فلا يمنع فيه الا بدليل، و نقل عن الشيخ المفيد أنه احتج بعموم النهى عن الربا، و هو في اللغة الزيادة، و هي متحققة في المعدود.


و بما رواه


محمد بن مسلم (4) في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوبين الرديين».


الخبر و قد تقدم في المسألة الاولى.


و موثقة سماعة (5) قال: «سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد، فقال: إذا سميت الثمن فلا بأس».


(1) الكافي ج 5 ص 189 التهذيب ج 7 ص 94 الفقيه ج 3 ص 178.

(2) الكافي ج 5 ص 192.

(3) المستدرك ج 2 ص 479.

(4) التهذيب ج 7 ص 120.

(5) التهذيب ج 7 ص 120.

التالي الأصلية 252داخلي 250/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...