الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 275 / داخلي 273 من 482

[صفحة 275]

فقال يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوا مٰا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰا» الاية.


و ما رواه


في الكافي و التهذيب عن خالد بن الحجاج (1) قال: «سألته عن رجل كانت لي عليه مأة درهم عددا قضانيها مأة درهم وزنا قال: لا بأس ما لم تشارط، قال: و قال: جاء الربا من قبل الشروط، و انما يفسده الشروط»:.


و ما رواه


الشيخ في التهذيب عن داود الأبزاري (2) قال: «لا يصلح ان تقرض ثمرة و تأخذ أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضت فيها».


و من هذه الروايات يظهر ضعف تخصيص الربا بالبيع، كما أشرنا إليه آنفا، و مما يمكن الاستدلال به للقول بالعموم أيضا إطلاق جملة من الاخبار المتقدمة في المسائل السابقة، مثل


صحيحة عمر بن يزيد (3) عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «يا عمر قد أحل الله البيع و حرم الربا، فاربح و لا تربه، قلت: و ما الربا؟ قال:


دراهم بدراهم، مثلان بمثل».


و التقريب فيها ان الدراهم بالدراهم يجري في جميع المعاوضات التي تكون بالدراهم كذلك، و ذكر الدراهم و المثل بالمثلين انما خرج مخرج التمثيل.


و موثقة عبيد بن زرارة (4) عن ابى جعفر (عليه) قال: «لا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن».


و صحيحة الحلبي (5) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يصلح التمر اليابس بالرطب».


(1) الكافي ج 5 ص 244 التهذيب ج 7 ص 112.

(2) التهذيب ج 7 ص 91 الرقم- 29.

(3) التهذيب ج 7 ص 18 الفقيه ج 3 ص 176.

(4) الكافي ج 5 ص 146 التهذيب ج 7 ص 17.

(5) الكافي ج 5 ص 189 التهذيب ج 7 ص 94.

التالي الأصلية 275داخلي 273/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...