الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 295 / داخلي 293 من 482
»»
[صفحة 295]
عبد الله (عليه السلام): الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها؟
فقال: إذا كان بين الناس ذلك فلا بأس».
كذا في الكافي، و المراد إذا كان رائجا بين الناس، و في التهذيب «إذا بين ذلك فلا بأس» و هو معنى صحيح الا ان الأول أوفق بأخبار المسألة.
و ما رواه
في الكافي عن حريز (1) قال: «كنت عند أبى عبد الله (عليه السلام) فدخل قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال: إذا كان جوازا لمصر».
و عن أبى العباس البقباق (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال: إذا أنفقت بما يجوز بين أهل المدينة أو البلد فلا بأس، و ان أنفقت ما لا يجوز بين أهل المدينة فلا».
و ما رواه
في التهذيب عن عمر بن يزيد (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن إنفاق الدراهم المحمول عليها؟ فقال إذا جازت الفضة (المثلين) فلا بأس».
و عن محمد بن مسلم (4) عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: «جاء رجل من أهل سجستان فقال له: ان عندنا دراهم يقال لها الشاهية تحمل على الدراهم دانقين؟
فقال: لا بأس به إذا كان يجوز».
و عن محمد بن مسلم (5) «قال، سألته عن الدراهم المحمول عليها؟ قال: لا بأس بإنفاقها».
و عن المفضل بن الجعفي (6) «قال كنت: عند أبى عبد الله (عليه السلام) فالقي بين يديه الدراهم فقال: أيش هذا؟ قلت: ستوق، قال: و ما الستوق؟ فقلت: طبقتين
(1) الكافي ج 5 ص 253.
(2) الكافي ج 5 ص 253.
(3) التهذيب ج 7 ص 108 الرقم- 69- و في الوافي (الثلثين) بدل المثلين.