الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 327 / داخلي 325 من 482
»»
[صفحة 327]
و ما رواه
في الكافي و التهذيب في الصحيح عن بريد بن معاوية (1) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرطبة تباع قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات؟ فقال:
لا بأس، قال: و أكثرت السؤال عن أشباه هذا فجعل يقول: لا بأس به فقلت: أصلحك الله- استحياء من كثرة ما سألته و قوله (عليه السلام) لا بأس به- ان من بيننا يفسدون علينا هذا كله، فقال: أظنهم سمعوا حديث رسول الله (صلى الله عليه و آله) في النخل، ثم حال بيني و بينه رجل فسكت، فأمرت محمد بن مسلم ان يسأل أبا جعفر (عليه السلام) عن قول رسول الله (صلى الله عليه و آله) في النخل فقال أبو جعفر (عليه السلام) خرج رسول الله (صلى الله عليه و آله) فسمع ضوضاء فقال: ما هذا؟ فقيل له: تبايع الناس بالنخل فقعد النخل العام فقال (صلى الله عليه و آله): أما إذا فعلوا فلا يشتروا النخل العام حتى يطلع فيها شيء، و لم يحرمه».
و رواه الشيخ في التهذيبين عن ثعلبة بن زيد (2) بدل عن بريد و الظاهر أنه من قبيل ما قدمنا ذكره من حال الشيخ (رحمة الله عليه) و ما وقع له من التحريف و التغيير في متون الاخبار و أسانيدها.
و ما رواه
ثقة الإسلام في الكافي. في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (3) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سئل عن شراء الكرم و النخل و الثمار ثلاث سنين أو أربع سنين فقال: لا بأس به يقول: ان لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل، و ان اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ، فان اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس، و سئل (عليه السلام) عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض فهلك
(1) الكافي ج 5 ص 174 التهذيب ج 7 ص 86.
(2) التهذيب ج 7 ص 86 و فيه عن ثعلبة بن زيد عن بريد.
(3) الكافي ج 5 ص 175 التهذيب ج 7 ص 85 الفقيه ج 3 ص 132.