الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 366 / داخلي 364 من 482

[صفحة 366]

أو القصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده، و ان شئت ان تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل ان يسنبل، فاما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا فإنه فساد».


أقول: رأسا يعنى حيوانا.


و عن زرارة (1) عن ابى عبد الله (عليه السلام) «في زرع بيع و هو حشيش ثم سنبل؟ قال: لا بأس إذا قال: ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع، فإذا اشتراه و هو حشيش فان شاء أعفاه، و ان شاء تربص به».


و ما رواه


في التهذيب عن سليمان بن خالد (2) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر، فان شئت تركته حتى تحصده، و ان شئت بعته حشيشا».


و ما رواه


المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) عن سماعة (3) في الموثق قال: «سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله و يبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة، و قد اشتراه من أصله «على أن ما به من خراج فهو على العلج» فقال: ان كان اشترط حين اشتراه ان شاء قطعه و ان شاء تركه، كما هو حتى يكون سنبلا، و الا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا».


أقول: في قوله «على أن ما به من خراج فهو على العلج» اختلافات في الكتب الأربعة و ما هنا في التهذيب و في الاستبصار «على أربابه خراج أو هو على العلج» و في الكافي «على أربابه فهو على العلج» و في الفقيه. و ما كان على أربابه من خراج فهو على العلج، و المعاني متقاربة و مرجع الجميع إلى أنه اشتراه على أن يكون الخراج على البائع، دون المشترى فان الزراع و الأكرة كانوا يومئذ من كفار


(1) الكافي ج 5 ص 275.

(2) التهذيب ج 7 ص 144.

(3) الكافي ج 5 ص 275 و لكن فيه «على أن ما به من خراج على العلج» التهذيب ج 7 ص 142 الفقيه ج 3 ص 148.

التالي الأصلية 366داخلي 364/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...