الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 372 / داخلي 370 من 482

[صفحة 372]

أو ثلث و نحوهما، لا معين كيده و رجله و نحوهما، و دليل الأول- بعد الإجماع- العمومات و الأصل و ورود ذلك في خصوص بعض الافراد و عدم المانع شرعا-، و دليل الثاني- بعد الإجماع على العدم- عدم إمكان الانتفاع بذلك الجزء المعين، إلا ما سيأتي- إنشاء الله تعالى- في استثناء الرأس و الجلدة من الحيوان الغير الأناسي، و هو ظاهر- الا مع وجود مانع كالاستيلاد و الوقف و الإباق من غير ضميمة، و عدم القدرة على التسليم، و الأناسي من الحيوان أن يملك بالسبي مع الكفر الأصلي و خرق الذمة ان كان ذميا، و احترز بالكفر الأصلي عن كفر المرتد فإنه و ان كان بحكم الكافر في جملة من الأحكام الا أنه لا يجوز سبيه، و في جواز بيع المرتد الملي قول قواه في الدروس. أما الفطري فلا قولا واحدا فيما أعلم.


و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذا المقام ما رواه


في الكافي في الصحيح عن رفاعة النخاس (1) قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): ان الروم يغيرون على الصقالبة فيسرقون أولادهم من الجواري و الغلمان فيعمدون الى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم الى بغداد الى التجار فما ترى في شرائهم؟ و نحن نعلم أنهم قد سرقوا و انما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: لا بأس بشرائهم، إنما أخرجوهم من الشرك الى دار الإسلام».


و رواه الشيخ مثله (2)


و عن إبراهيم بن عبد الحميد (3) «عن أبى الحسن (عليه السلام) في شراء الروميات؟ فقال: اشترهن و بعهن».


و عن زكريا بن آدم (4) قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن قوم من العدو الى أن قال- قال: و سألته عن سبى الديلم يسرق بعضهم من بعض، و يغير المسلمون


(1) الكافي ج 5 ص 210.

(2) التهذيب ج 7 ص 77.

(3) الكافي ج 5 ص 210.

(4) الكافي ج 5 ص 210.

التالي الأصلية 372داخلي 370/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...