الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 377 / داخلي 375 من 482
»»
[صفحة 377]
و ما رواه
عن محمد بن مسلم (1) في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا عليه، و يملك أخاه و عمه و خاله من الرضاعة».
و عن محمد بن مسلم (2) في الصحيح عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «لا يملك الرجل و الدية و لا ولده و لا عمته و لا خالته، و يملك أخاه و غيره من ذوي قرابته من الرجال».
و عن عبد الله سنان (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه، يحل لها بيعه؟ قال: لا، حرم عليه ثمنه، قال: ثم قال: أ ليس قد قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أ ليس قد صار ابنها، فذهبت أكتبه فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ليس مثل هذا يكتب».
و الظاهر أن المنع من كتابته لكونه ظاهرا لا يحتاج إلى الكتابة، و وصف هذه الرواية في المسالك بالصحة، و ليس كذلك، لان الشيخ رواه عن الحسن بن محمد ابن سماعة، و طريقه اليه غير معلوم.
و عن أبي حمزة الثمالي (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال: كل أحد الا خمسة، أبوها و أمها و ابنها و ابنتها و زوجها».
و الظاهر ان جعل الزوج هنا من قبيل هؤلاء باعتبار بقاء الزوجية و الا فإنها تملكه و تبطل الزوجية إجماعا.
و روى في الكافي عن ابن سنان (5) في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام)