الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 410 / داخلي 408 من 482

[صفحة 410]

يترتب عليه، و يؤيده أيضا انهم قد صرحوا كما تقدم بأنه لا يجوز بيع جزء معين من الحيوان كيده و رجله و نحوهما، و انما يجوز مشاعا كنصفه و ربعه مثلا، و الاستثناء في معنى البيع، و بهذا رد العلامة في المخلتف على هذا القول، فقال بعد تعليل عدم صحة الاستثناء مع التبقية و عدم الذبح بما فيه من الجهالة و تضرر الشريك لو أراد أخذ حقه، و ضرره لو أجبر على بقائه- ما صورته: و لانه لا يجوز افراده بالبيع، فلا يجوز استثناؤه، و البيع انما يكون حلالا لو وقع على وجهه، و هو ممنوع هنا انتهى.


إلا أنك قد عرفت دلالة الروايتين المتقدمتين- بإطلاقهما على الصحة مطلقا، و أنه يكون شريكا مع المشترى في كل الحيوان بقدر قيمة الرأس و الجلد، فتنسب القيمة إلى ثمن المشترى، و يكون له بتلك النسبة من جميع اجزاء الحيوان، و يكون الباقي للمشتري، و يؤيد الخبرين المذكورين خبر الغنوي الاتى فيمكن القول بالخبرين المذكورين، و حمل بعض الأصحاب خبر السكوني على انه كان المقصود الذبح ثم حصل العدول عن ذلك، فيكون البيع صحيحا و يكون شريكا للمشتري بمقدار قيمة ما استثنى، الا أن هذا الحمل لا يجري في خبر العيون، حيث صرح فيه بعدم ارادة نحره، و مع ذلك حكم بالتشريك في الجميع بنسبة قيمة ما استثناه و المسألة لا يخلو من الاشكال، و ان كان القول الأول هو الأقرب.


الثاني- ما لو اشترك اثنان أو جماعة و شرط أحدهم ذلك


، و ظاهر جملة من الأصحاب- منهم العلامة في المختلف و شيخنا الشهيد الثاني في المسالك- ما هو اجراء حكم المسألة الاولى في هذه المسألة، فحكموا بصحة الشرط مع الذبح أو إرادته، و البطلان مع عدم ذلك، قال في المسالك في تتمة العبارة المنقولة عنه آنفا: و كذا القول فيما لو اشترك فيه جماعة و شرط أحدهم ذلك. انتهى.


أقول:


قد روى الشيخ عن هارون بن حمزة الغنوي (1) عن ابى عبد الله


(1) التهذيب ج 7 ص 79.

التالي الأصلية 410داخلي 408/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...