الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 437 / داخلي 435 من 482

[صفحة 437]

في الضعيف.


و عن محمد بن حكيم (1) عن العبد الصالح (عليه السلام) «قال إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها انها على طهر فلا بأس ان تقع عليها»،.


و يجب تقييد إطلاقها بما دل على اعتبار الوثاقة و الامانة، جمعا بينها و بين صحيحة الحلبي الناصة على الاستبراء مطلقا.


و روى الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا قال: «و روى أنه لا بأس أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بائعها قد أخبره باستبرائها، و كان صادقا في ظاهره مأمونا».


و عن محمد بن إسماعيل (2) في الصحيح قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم انه قد استبرأها أ يجزي ذلك أم لا بد من استبرائها؟ قال: أستبرئها بحيضتين، قلت: يحل للمشتري ملامستها؟ قال: نعم و لا يقرب فرجها».


و قد عرفت الكلام في مثلها.


و ما رواه


في الفقيه و التهذيب عن عبد الله بن سنان (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشترى الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده و طهرت قال: ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرأها بحيضة، و لكن يجوز ذلك ما دون الفرج ان الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤهن فأولئك الزناة بأموالهم».


و حملها الأصحاب على الاستحباب جمعا و لا بأس به.


و اعلم أن جملة من الأصحاب قد عبروا هنا بالثقة كالمحقق في كتابيه و غيره، قال في المسالك: انما عبروا بالثقة لوروده في النصوص المذكورة في هذه الباب، و الظاهر أن المراد بالثقة العدل، لأنه الثقة شرعا، و به صرح في النافع


(1) التهذيب ج 8 ص 173.

(2) التهذيب ج 8 ص 173.

(3) الفقيه ج 3 ص 282 التهذيب ج 8 ص 212.

التالي الأصلية 437داخلي 435/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...