الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 445 / داخلي 443 من 482
»»
[صفحة 445]
عن الرجل يشتري الجارية و هي حبلى أ يطأها؟ قال: لا، قلت: فدون الفرج قال لا يقربها».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن رفاعة (1) في الصحيح قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) فقلت: أشترى الجارية فيمكث عندي الأشهر لا تطمث و ليس ذلك من كبر فأريها النساء فيقلن: ليس بها حبل، فلي أن أنكحها في فرجها؟
فقال: ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج، قلت:
و ان كانت حبلى فما لي منها ان أردت؟ قال: لك ما دون الفرج».
هكذا في رواية الكافي، و زاد في التهذيب «الى أن تبلغ في حبلها أربعة أشهر و عشرة أيام، و إذا جاز حملها أربعة أشهر و عشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج، قلت: ان المغيرة و أصحابه يقولون: لا ينبغي للرجل ان ينكح امرأة و هي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو ولده، فقال: هذا من أفعال اليهود».
و رواه في الفقيه مرسلا الى قوله «فلا بأس ان يمسها في الفرج».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) عن إسحاق بن عمار (2) في الموثق قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية حاملا و قد استبان حملها فوطئها قال: بئس ما صنع قلت: فما تقول فيه؟ قال: اعزل عنها أم لا؟ فقلت: أجنبي في الوجهين، قال: ان كان عزل عنها فليتق الله و لا يعود، و ان كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد، و لا يورثه و لكن يعتقد و يجعل له شيئا من ماله يعيش به، فإنه قد غذاه بنطفته».
و ما رواه
في التهذيب عن السكوني (3) عن ابي عبد الله (عليه السلام)
(1) الكافي ج 5 ص 475 التهذيب ج 7 ص 469.
(2) الكافي ج 5 ص 487 الفقيه ج 3 ص 284 التهذيب ج 8 ص 179.