الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 479 / داخلي 477 من 482

[صفحة 479]

المتقدمة: يوم جنايته عليها، و الذي دلت عليه رواية عبد الله بن سنان المتقدمة أكثر الأمرين من قيمتها يوم التقويم و ثمنها، و هو ظاهر اختيار الشيخ فيما تقدم من عبارته و هو الأقرب.


السابع [عدم دخول الجارية في ملك الواطئ بمجرد الحمل]


- ينبغي ان يعلم انه لا تدخل الجارية في ملك الواطئ بمجرد الحمل، بل لا بد من التقويم و دفع القيمة أو ضمانها مع رضا الشركاء بذلك، و ظاهر الاخبار المتقدمة أنها تنتقل بمجرد التقويم، و مقتضى قواعد الأصحاب انه لا بد من صيغة البيع و دفع القيمة أو ضمانها، إلا أنك قد عرفت فيما تقدم ما في اشتراط الصيغة الخاصة من عدم الدليل على ذلك، و الظاهر أن ذكر التقويم في الاخبار خرج مخرج التجوز و الكناية عن دفع الثمن أو ضمانه، و أما اشتراط الرضا فالظاهر ان البيع هنا قهري على الشركاء.


الثامن


- قد عرفت أنه لا تدخل في ملك الواطئ بمجرد الحمل، بل لا بد من التقويم و دفع القيمة أو ضمانها و حينئذ ان كسب الجارية المذكورة و حق الخدمة مشترك بين الملاك قبل ذلك.


التاسع [عدم وجوب شيء بالوطي مع عدم الحمل إلا أن تكون بكرا]


ظاهر كلام ابن إدريس المتقدم انه مع عدم الحمل لا يجب عليه بالوطء شيء الا أن يكون بكرا فيجب عليه أرش البكارة، و هو تفاوت ما بين قيمتها بكرا و ثيبا و يسقط منه قدر نصيبه، أما لو كان ثيبا فلا شيء عليه، و ظاهر كلام العلامة المتقدم أن عليه أرش البكارة لو كانت بكرا قطعا و لو كانت ثيبا فعليه المهر، و الشيخ فيما تقدم من عبارته سكت عن ذلك.


و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك القول بما ذهب إليه العلامة من إيجاب الجميع لو كانت بكرا أعنى أرش البكارة، و المهر لو كانت ثيبا، قال في الكتاب المذكور و يجب على الأب العقر (1) بسبب الوطي، سواء كانت بكرا أو ثيبا،


(1) العقر بالضم: و هو دية فرج إذا غصب على نفسها و قيل: هو المهر أو ما تعطاه المرأة على وطئ الشبهة.

التالي الأصلية 479داخلي 477/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...