الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 65 / داخلي 63 من 482

[صفحة 65]

المقام الثاني في أحكام الخيار


و قد تقدم ذكر كثير منها في المباحث المتقدمة في المقام الأول، و بقي الكلام هنا في مسائل:


الأولى [ثبوت خيار الشرط في تمام أنواع العقود]:


قد صرح جمع من الأصحاب- رضى الله عنهم- بأن خيار الشرط يثبت في كل نوع من أنواع العقود، سوى النكاح و الوقف و الإبراء و الطلاق و العتق.


أما جواز الشرط في العقود، فلعموم الأخبار المتقدمة في خيار الشرط الدالة على جواز الاشتراط إذا كان الشرط سائغا لا يخالف الكتاب و السنة، و قد استثنى من البيع ما يتعقبه العتق، كشراء القريب الذي ينعتق عليه، فإنه لا يثبت فيه خيار الشرط، و لا المجلس، و كذا شراء العبد نفسه إذا جوزناه، فإنه مناف لمقتضاه، و سيأتي تحقيق المسألة- إنشاء الله تعالى- في محلها.


و اما استثناء ما ذكر، فعلل بان النكاح لا يقصد فيه المعاوضة، و الوقف ازالة ملك على وجه القربة، و مثله العتق، و قريب منه الإبراء.


و ادعى في المسالك الإجماع على استثناء هذه المذكورات أولا، و الظاهر أنه هو العمدة عندهم، و الا فهذه التعليلات لا تمنع تطرق المناقشة، فإنها لا تصلح لتخصيص عموم تلك النصوص.


قال في التذكرة: و الأقرب عندي دخول خيار الشرط في كل عقد معاوضة، خلافا للجمهور، و هو مؤذن بعدم الخلاف عند الأصحاب، و قد الحق بالطلاق الخلع و المبارات، و بالعتق التدبير و المكاتبة المطلقة، و قد عرفت ما في المحلق به.


و الحق ان المسألة لا يخلو عن شوب الاشكال بالنظر الى إطلاق النصوص، و عدم وجود مخصص يصلح الاعتماد عليه، و ان كان الأحوط الوقوف على ما ذكروه (رضى الله عنهم).


التالي الأصلية 65داخلي 63/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...