الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 82 / داخلي 80 من 482
»»
[صفحة 82]
و قد قال على (عليه السلام) لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها و يوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها».
و ما روياه فيهما أيضا
عن عبد الملك بن عمرو (1) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها و له أرش العيب، و ترد الحبلى و يرد معها نصف عشر قيمتها».
و زاد في الكافي قال: و في رواية اخرى «ان كانت بكرا فعشر ثمنها، و ان لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها».
و ما رواه
في التهذيب عن فضيل مولى محمد بن راشد (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع جارية حبلى و هو لا يعلم، فنكحها الذي اشترى، قال: يردها و يرد نصف عشر قيمتها».
و رواه بسند آخر صحيح (3) مشتمل على إرسال ابن ابى عمير عن سعيد بن يسار عن أبى عبد الله (عليه السلام) مثله.
و بإزاء هذه الاخبار ما يدل على معارضتها فيما دلت عليه من وجوب رد نصف العشر.
و منها ما رواه
في الفقيه و الشيخ في التهذيب عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال: يردها و يرد معها شيئا».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة في الصحيح عن محمد بن مسلم (5) عن أبى جعفر (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها و هو لا يعلم؟ قال: يردها و يكسوها».
(1) الكافي ج 5 ص 214 و فيه (بن عمير) التهذيب ج 7 ص 62.
(2) التهذيب ج 7 ص 62.
(3) التهذيب ج 7 ص 62.
(4) الفقيه ج 3 ص 139 التهذيب ج 7 ص 62.
(5) الكافي ج 5 ص 215 التهذيب ج 7 ص 62 الفقيه ج 3 ص 139.