الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 138 / داخلي 136 من 482
»»
[صفحة 138]
قبل أن يحل الأجل: عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف، أ يحل ذلك لواحد منها؟ قال: نعم».
و ما رواه
في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن ابى عمير (1) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: انقدني كذا و كذا و أضع عنك بقيته أو يقول: أنقد في بعضه و أمد لك في الأجل فيما بقي عليك، قال: لا أرى به بأسا، انه لم يزدد على رأس ماله، قال الله جل ثناؤه (2) «فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ.».
و رواه
الشيخ في التهذيب و الصدوق و في الفقيه عن محمد بن مسلم (3) في الصحيح الا أن فيه «في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى».
و هو الظاهر و لعل اللام في رواية الكافي هنا بمعنى على.
و ما رواه
في الكافي (4) عن أبان عن زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي هي له. فأتاه صاحبها يتقاضاه، و لم ينقد ماله، فقال صاحب الجارية للذين باعهم: اكفوني غريمي هذا و الذي ربحت عليكم فهو لكم قال:
لا بأس».
و رواه
في الفقيه عن الحلبي في الصحيح (5) عن ابى عبد الله (عليه السلام) «أنه سئل عن رجل» الحديث.
(1) الكافي ج 5 ص 259 عن ابن ابى عمر عن حماد عن الحلبي عنه (عليه السلام).
(2) سورة البقرة- الاية 279.
(3) التهذيب ج 7 ص 207 الفقيه ج 3 ص 21 و فيه (عليه دين).
(4) الكافي ج 5 ص 211 التهذيب ج 7 ص 68 الفقيه ج 3 ص 138.