الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 19 / داخلي 17 من 482

[صفحة 19]

أولا، فإن التزما به قبل القبض وجب على القابل، فلو هرب أحدهما عصى، و انفسخ العقد، و لو هرب قبل الالتزام فلا معصية، و يحتسل قويا عدم العصيان مطلقا، لان للقبض مدخلية في اللزوم فله تركه.


الخامس [لو تنازعا في التفرق]


- قال أيضا في الكتاب المذكور: لو تنازعا في التفرق حلف المنكر و لو تنازعا في الفسخ و كانا قد تفرقا قدم منكره، و لو قال أحدهما، تفرقنا قبل الفسخ، و قال الأخر: فسخنا قبل التفرق احتمل تقديم الأول لأصالة بقاء العقد، و تقديم الثاني، لأنه يوافقه عليه و يدعى فساده و الأصل صحته، و لان الفسخ فعله انتهى.


و روى الشيخ عن الحسين بن عمر بن يزيد (1) عن أبيه عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «إذا التاجران صدقا بورك لهما، فإذا كذبا و خانا لم يبارك لهما و هما بالخيار ما لم يفترقا، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا».


السادس [النداء بالعقد من بعيد]


- قال: لو تناديا بالعقد على بعد مفرط صح العقد و لهما الخيار على الأقوى و ان تقاربا بالتنقل، و وجه عدم الخيار انه لا يجمعهما مجلس عرفا.


الثاني خيار الحيوان


و الشرط فيه ثلاثة أيام و المشهوران الخيار للمشتري خاصة، و عن المرتضى ثبوته للبائع أيضا و يظهر من المسالك ترجيحه و كذا من المحدث الكاشاني في المفاتيح.


(1) التهذيب ج 7 ص 26 الكافي ج 5 ص 174 الوسائل الباب- 1 من أبواب الخيار الرقم 6.

التالي الأصلية 19داخلي 17/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...