الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 210 / داخلي 208 من 482

[صفحة 210]

أقول: و مما يدل على ما ذكره الشيخان من الاخبار التي طعن فيها هنا بأنها من الآحاد ما رواه


الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (1) عن أبى عبد الله (عليه السلام)، «انه قال في رجل قال لرجل: بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك فقال:


ليس به بأس».


و رواه الكليني في الصحيح أو الحسن مثله.


و عن زرارة (2) في الصحيح قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) «ما تقول في رجل يعطى المتاع فيقول: ما ازددت على كذا و كذا فهو لك، فقال: لا بأس».


و عن سماعة (3) عن أبى عبد الله (عليه السلام) «أنه سئل عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق، و قد قوموا عليه قيمة، و يقولون بع فما ازددت فلك؟ فقال:


لا بأس بذلك و لكن لا يبيعهم مرابحة».


و رواه الكليني و الصدوق مثله.


و عن زرارة في الموثق (4) عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: « «سألته عن الرجل يعطى المتاع فيقال له: ما ازددت على كذا و كذا فهو لك؟ فقال: لا بأس».


و جملة من تأخر من الأصحاب تأولوا هذه الاخبار بالحمل على الجعالة، فيلزم ما عينه لذلك، قالوا و لا يقدح فيها الجهالة كما اعترض به ابن إدريس على كلام الشيخ، لأن الجهالة في مال الجعالة إذا لم يؤد الى النزاع غير قادح كما سيأتي- إنشاء الله تعالى- في بابه.


أقول: و من المحتمل قريبا خروج هذه الاخبار مخرج وجوب الوفاء بالوعد، كما دلت عليه الآية و الرواية، فيجب الوفاء به و فيه تأكيد لما ذكره الأصحاب، و به يضعف ما ذكره ابن إدريس من كون الزيادة للتاجر، و انما للدلال أجرة المثل.


(1) التهذيب ج 7 ص 54 الكافي ج 5 ص 195.

(2) التهذيب ج 7 ص 54.

(3) التهذيب ج 7 ص 54 الكافي ج ص 195 الفقيه ج 3 ص 135.

(4) التهذيب ج 7 ص 54 عن أبى عبد الله (عليه السلام).

التالي الأصلية 210داخلي 208/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...