الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 254 / داخلي 252 من 482

[صفحة 254]

عند تعذر العلم، فكل بلد يكون فيها مكيلا أو موزونا يثبت فيه الربا، و كل بلد لا يكون كذلك يجوز البيع متفاضلا و نسيئة من غير مانع.


قال: بعض المحققين و الظاهر أن الحكم للبلد، لا لأهله و ان كان في بلده غيره، و لا يخفى ما فيه من الغموض، و ان كان مراده أن الحكم لأهل البلد الساكنين فيها دون من خرج منها الى بلد ليست كذلك، و قيل: و هو منقول عن الشيخين و سلار.


و ابن إدريس يغلب جانب التقدير بالكيل أو الوزن على جانب العدد و الجزاف أخذا بالأحوط (1).


و وجه الأول بأن المعتبر العرف عند عدم الشرع، و كما أن عرف تلك البلد التقدير، فيلزمه حكمه، و عرف الأخرى الجزاف مثلا فيلزمه حكمه، صرفا للخطاب الى المتعارف من الجانبين. (2)


(1) أقول: التحقيق ان هذين القولين ينحلان إلى ثلاثة أقوال: أحدها- اعتبار التقدير في جميع الأشياء حذرا من الغرر المقتضى الى التنازع، و لأنه الأحوط، و هو قول الشيخ في النهاية، و تبعه سلار.

ثانيها- اعتبار حكم الأغلب و الأعم، لأن المعروف من عادة الشرع اعتبار الأغلب دون النادر، و هذا مدلول عبارة الشيخ المفيد، و تبعه ابن إدريس:


و ثالثها- اعتبار كل بلد حكم نفسه، و هو مذهب الشيخ في المبسوط و المحقق و العلامة و غيرهم منه (رحمه الله).


(2) كما إذا كان ذلك الجنس مكيلا أو موزونا في بلد فإنه ربوي محرم على أهل تلك البلد ببيعه متفاضلا، و لو أن أحد أهل هذه البلد خرج الى بلد يباع فيها ذلك الجنس جزافا فإنه يجوز له شراؤه جزافا و لا يحرم عليه الزيادة باعتبار أنه في بلده ربويا، و الظاهر أن هذا مراد المحق المذكور، و ان كانت عبارته عن تأديته ظاهرة القصور.

منه (رحمه الله).


التالي الأصلية 254داخلي 252/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...