الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 269 / داخلي 267 من 482

[صفحة 269]

في المقدار، و اما مختلفان فيباع أحدهما بالاخر مطلقا. انتهى. و هو جيد.


الرابع [جواز بيع الحنطة بالسويق منه و بالخبز و الفالوذج المتخذ من النشاء]


- قال في الخلاف و المبسوط: يجوز بيع الحنطة بالسويق منه و بالخبز و الفالوذج المتخذ من النشاء مثلا بمثل، ثم قال في المبسوط: «و لا يجوز متفاضلا يدا بيد، و لا يجوز نسيئة، و أما الفالوذج فيجوز بيعه بالحنطة أو الدقيق متفاضلا ما لم يؤد الى التفاضل في الجنس، لان فيه غير البشاء.


و التحقيق أن ما ذكره بالنسية الى الفالوذج ان بيع بأقل منه وزنا بحيث يحصل التفاضل اما بجنسه أو بغير جنسه لم يجز، و إلا جاز، لأن المقتضي للمنع ثبوت الربا و ان بيع بأزيد منه وزنا، فإنه لا ربا، لان هذه الزيادة في الحنطة الذي هو الثمن في مقابلة ما اشتمل عليه الفالوذج من الجنس الأخر.


الخامس [وجوه التخلص من الربا]


- قد يتخلص من الربا بوجوه، منها- أن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها، ثم يشترى صاحبه ذلك الجنس بالثمن (1) و كذا لو تواهبا بأن وهب كل منهما الأخر سلعته لصاحبه، أو أقرض كل واحد منهما سلعته ثم تباريا، و كذا لو تبايعا و وهبه الزيادة، كل ذلك من غير شرط.


قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك- و نعم ما قال-: و لا يقدح في ذلك كون هذه الأمور غير مقصودة بالذات، و العقود تابعة للقصود، لان قصد التخلص من الربا انما يتم مع القصد الى بيع صحيح، أو قرض أو غيرهما من الأنواع المذكورة، و ذلك كاف في القصد، إذ لا يشترط في القصد الى قصد جميع الغايات المترتبة عليه، بل يكفى قصد غاية صحيحة من غاياته، و ان من أراد شراء دار مثلا ليواجرها و يتكسب بها، فان ذلك كاف في الصحة، و ان كان لشراء الدار غايات أخر أقوى من هذه و أظهر في نظر العقلاء، و كذا القول في غير ذلك من افراد العقود، و قد ورد


(1) مثاله كما لو كان لزيد مد من حنطة يريد يبيعه على عمرو بمدين من شعير، فان زيدا يبيع مد الحنطة على عمرو بمد من أرز، و يشترى عمرو ذلك الأرز بمدين من شعير، يدفعه الى زيد. منه (رحمه الله).

التالي الأصلية 269داخلي 267/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...