الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 278 / داخلي 276 من 482

[صفحة 278]

و ثانيهما اشتراط التقابض في المجلس أو قبل التفرق هو المشهور، و نقل عن الصدوق العدم، فيصح التقابض، و ان لم يكن في أحد الوصفين المذكورين.


و الذي يدل على المشهور جملة من الاخبار، و منها ما رواه


الكليني و الشيخ (روح الله روحيهما) عن عبد الرحمن بن الحجاج (1) في الصحيح قال: «سألته عن الرجل يشترى من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها و ينقدها و يحسب ثمنها كم هو دينارا، ثم يقول: أرسل غلامك معى حتى أعطيه الدنانير، فقال: ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير، فقلت: انما هم في دار واحدة و أمكنتهم قريبة بعضها من بعض، و هذا يشق عليهم، فقال: إذا فرغ من وزنها و انتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه، و يدفع اليه الورق و يقبض منه الدنانير حيث يدفع اليه الورق».


و ما رواه


الشيخ في التهذيب عن منصور بن حازم (2) في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام)، قال: «إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب، فلا تفارقه حتى تأخذ منه، و ان نزا حائطا فانز معه».


و عن محمد بن قيس (3) في الصحيح عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يبتاع رجل فضة بذهب الا يدا بيد، و لا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد».


و عن محمد بن مسلم (4) قال: «سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين، فقال: لا بأس به يدا بيد»،.


و عن الحلبي (5) في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ابتاع من رجل بدينار فأخذ بنصفه بيعا و بنصفه


(1) الكافي ج 5 ص 252 التهذيب ج 7 ص 99.

(2) التهذيب ج 7 ص 99.

(3) التهذيب ج 7 ص 99 الكافي ج 5 ص 251.

(4) التهذيب ج 7 ص 98.

(5) الكافي ج 5 ص 247 التهذيب ج 7 ص 100.

التالي الأصلية 278داخلي 276/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...