الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 325 / داخلي 323 من 482
»»
[صفحة 325]
منها حديث
الحلبي (1) «ان النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن ذلك لأجل قطع الخصومة الواقعة بين الأصحاب و لم يحرمه».
و كذلك ذكر
ثعلبة عن بريد (2) و زاد فيه «انما نهاه ذلك العام دون سائر الأعوام»،.
و في حديث يعقوب بن شعيب (3) «ان أبا عبد الله (عليه السلام) كان يكره ذلك،.
و لم يقل أنه «كان يحرمه» و على هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار انتهى.
و الواجب أولا ذكر الأخبار الواردة في المسألة، ثم بيان ما هو الظاهر منها فمنها ما رواه
المشايخ الثلاثة (نور الله مراقدهم) عن سماعة (4) في الموثق قال: «سألته (عليه السلام) عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها، قال: لا الا أن يشترى معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا فيقول: أشترى منك هذه الرطبة و هذا النخل و هذا الشجر بكذا و كذا، فان لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشترى في الرطبة و البقل» الحديث.
و ما رواه
في الفقيه و التهذيب عن أبى الربيع الشامي (5) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول إذا بيع الحائط فيه النخل و الشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته، و إذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد ان يكون فيه شيء من الخضرة».
و ما رواه
الشيخ في التهذيب عن يعقوب بن شعيب (6) في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء النخل، فقال: كان أبى يكره شراء النخل قبل ان تطلع ثمرة السنة، و لكن السنتين و الثلاث كان يقول: ان لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى، قال يعقوب: و سألته «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
(1) الكافي ج 5 ص 175 التهذيب ج 7 ص 85.
(2) الكافي ج 5 ص 174 التهذيب ج 7 ص 86.
(3) التهذيب ج 7 ص 87.
(4) الكافي ج 5 ص 176 التهذيب ج 7 ص 84 الفقيه ج 3 ص 133.