الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 325 / داخلي 323 من 482

[صفحة 325]

منها حديث


الحلبي (1) «ان النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن ذلك لأجل قطع الخصومة الواقعة بين الأصحاب و لم يحرمه».


و كذلك ذكر


ثعلبة عن بريد (2) و زاد فيه «انما نهاه ذلك العام دون سائر الأعوام»،.


و في حديث يعقوب بن شعيب (3) «ان أبا عبد الله (عليه السلام) كان يكره ذلك،.


و لم يقل أنه «كان يحرمه» و على هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار انتهى.


و الواجب أولا ذكر الأخبار الواردة في المسألة، ثم بيان ما هو الظاهر منها فمنها ما رواه


المشايخ الثلاثة (نور الله مراقدهم) عن سماعة (4) في الموثق قال: «سألته (عليه السلام) عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها، قال: لا الا أن يشترى معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا فيقول: أشترى منك هذه الرطبة و هذا النخل و هذا الشجر بكذا و كذا، فان لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشترى في الرطبة و البقل» الحديث.


و ما رواه


في الفقيه و التهذيب عن أبى الربيع الشامي (5) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول إذا بيع الحائط فيه النخل و الشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته، و إذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد ان يكون فيه شيء من الخضرة».


و ما رواه


الشيخ في التهذيب عن يعقوب بن شعيب (6) في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء النخل، فقال: كان أبى يكره شراء النخل قبل ان تطلع ثمرة السنة، و لكن السنتين و الثلاث كان يقول: ان لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى، قال يعقوب: و سألته «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)


(1) الكافي ج 5 ص 175 التهذيب ج 7 ص 85.

(2) الكافي ج 5 ص 174 التهذيب ج 7 ص 86.

(3) التهذيب ج 7 ص 87.

(4) الكافي ج 5 ص 176 التهذيب ج 7 ص 84 الفقيه ج 3 ص 133.

(5) الفقيه ج 3 ص 157.

(6) التهذيب ج 7 ص 87.

التالي الأصلية 325داخلي 323/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...