الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 328 / داخلي 326 من 482

[صفحة 328]

ثمرة تلك الأرض كلها، فقال: قد اختصموا في ذلك الى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة، نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة و لم يحرمه، و لكن فعل ذلك من أجل خصومتهم».


و رواه الصدوق مثله، الا أنه ترك قوله و ان اشتريته ثلاث سنين قبل أن تبلغ فلا بأس.


و ما رواه أيضا


في الكتاب المذكور في الصحيح عن ربعي (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان لي نخلا بالبصرة فأبيعه و أسمى الثمن و أستثنى الكر من التمر أو أكثر أو العذق من النخل؟ قال: لا بأس، قلت: جعلت فداك نبيع السنتين؟ قال: لا بأس، قلت: جعلت فداك ان ذا عندنا عظيم، قال: أما انك ان قلت ذاك لقد كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) أحل ذلك فتظالموا فقال (صلى الله عليه و آله) لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها».


و ما رواه


الصدوق في حديث المناهي المذكور في آخر كتاب الفقيه (2) عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: «و نهى أن تباع الثمار حتى تزهو».


و ما رواه


عبد الله ابن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر (3) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن بيع النخل أ يحل إذا كان زهوا؟ قال: إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه و شراؤه».


و عنه أيضا (4) قال: سألته عن السلم في النخل قبل ان يطلع؟ قال: لا يصلح السلم في النخل».


(1) الكافي ج 5 ص 175 التهذيب ج 7 ص 85.

(2) الفقيه ج 4 ص 4.

(3) الوسائل الباب- 1 من أبواب بيع الثمار الرقم- 17.

(4) الوسائل الباب- 1 من أبواب بيع الثمار الرقم- 18.

التالي الأصلية 328داخلي 326/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...