الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 342 / داخلي 340 من 482

[صفحة 342]

ذلك فحين يحلو و يشاهد و قال بعض المخالفين: ان مثل القثاء و الخيار الذي لا يتغير طعمه و لا لونه فبدو صلاحه أن يتناهى عظم بعضه، و قد قلنا ان أصحابنا لم يعتبروا بدو الصلاح الا فيما اعتبروه من النخل و الكرم، و انتثار الورد في الذي يتورد.


انتهى كلامه (زيد مقامه).


و قال العلامة في المختلف بعد نقل كلامي الشيخ و ابن إدريس المذكورين:


و هذا كله عندي لا عبرة به، لأنا قد جوزنا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، نعم بشرط ظهورها. انتهى.


أقول: و الظاهر من كلام الشيخ هو المنع من بيع البطيخ و القثاء و الخيار و نحوها بعد الظهور و قبل بدو الصلاح الذي ذكره الا بشرط القطع، و هذا الشرط و ان لم يذكره هنا، الا انه قد صرح به في موضع آخر من الكتاب المذكور.


و التحقيق هو ما ذكره ابن إدريس عن أصحابنا من ان بدو الصلاح انما يشترط و يعتبر في الثلاثة المذكورة فإنه هو الذي وردت به الاخبار، و أما غيرها فحين يتحقق خلقه و يصير معلوما و الله العالم.


المطلب الثالث في الخضر.


و المشهور بل الظاهر انه لا خلاف فيه انه لا يجوز بيعها قبل ظهورها، و انما يجوز بعد ظهورها لقطة و لقطات، (1) و جزة و جزات فيما يجز كالبقول، و فيما


(1) قال في الدروس و المرجع في اللقطة و الجزة و الخرطة إلى العرف، أقول:

الظاهر ان مراده بالنسبة إلى إدراك ذلك الجنس و عدمه مما كان فيه صلاحية الجزة و اللقطة و عدمها، كما إذا كان صغارا لم يبلغ أو ان الانتفاع به لصغره منه (رحمه الله).


التالي الأصلية 342داخلي 340/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...