الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 344 / داخلي 342 من 482
»»
[صفحة 344]
المطلب الرابع في الأحكام
و فيه مسائل
[المسألة] الاولى لو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة [و قبلها]
لم تدخل في المبيع الا بالشرط، و أما قبله فتدخل و ان كان وردا خلافا للشيخ (1) و متى لم تدخل في المبيع فالواجب على المشترى إبقاؤها إلى أو ان بلوغها، و يرجع في ذلك الى ما هو المتعارف في تلك الأشجار من حد البلوغ، هذا على المشهور في غير النخل.
أما النخل إذا بيع فإنه يفرق فيه بالتأبير و عدمه، فإن أبرت ثمرته فهي للبائع و ان كان قبل التأبير فهي للمشتري، و الظاهر أنه لا خلاف فيه.
و يدل عليه ما رواه
في الكافي و التهذيب عن يحيى بن أبى العلاء (2) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع الا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله (صلى الله عليه و آله) بذلك».
و عن غياث بن إبراهيم (3) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من باع نخلا قد أبره فثمرته «للذي باع» الا أن يشترط المبتاع، ثم قال: ان عليا (عليه السلام) قال: قضى به رسول الله (صلى الله عليه و آله)».
و ما رواه
في الكافي عن عقبة بن خالد (4) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «
(1) قال في الدروس: و في دخول الورد قبل انعقاد الثمرة في بيع الأصول خلاف، فأدخله الشيخ في الظاهر، و منعه الفاضل انتهى. منه (رحمه الله).
(2) الكافي ج 5 ص 177 التهذيب ج 7 ص 87.
(3) الكافي ج 5 ص 177 و فيه (للبائع) التهذيب ج 7 ص 87.