الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 358 / داخلي 356 من 482

[صفحة 358]

منها، و أنه هو المحرم، فلا معنى لهذا الاستثناء، بل يكون الرواية الدالة على الجواز في العرية- من قبيل الاخبار التي قدمناها- دالة على جواز بيع الثمرة النخل بتمر من غيرها، و لكن اشتهر هذا الاستثناء لشهرة القول بالعموم بين الخاصة و العامة.


و الأصل في العرية ما رواه


في الكافي و التهذيب عن السكوني (1) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «رخص رسول الله (صلى الله عليه و آله) في العريا أن تشتريها بخرصها تمرا ثم قال: و العرايا جمع عرية، و هي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا و لا يجوز ذلك في غيره».


و ما رواه


الصدوق في كتاب معاني الاخبار عن محمد بن هارون الزنجاني عن على بن عبد العزيز عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي (صلى الله عليه و آله) أنه رخص في العرايا، واحدتها عرية و هي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا، و الإعراء أن يبتاع تلك النخلة من المعرا بتمر لموضع حاجته، قال: و كان النبي (صلى الله عليه و آله) إذا بعث الخراص قال: خففوا الخرص فان في المال العرية و الوصية (2)».


أقول: و الروايتان المذكورتان في طريقهما رجال العامة، و الحكم بالعموم في المزابنة و استثناء العرية منه مذهب العامة، الا أن الحكم أيضا في الموضعين مشهور بين أصحابنا على ما تقدم من الخلاف في الأول، و قوله في الخبر الأول «و لا يجوز ذلك في غيره» يحتمل أن يكون المراد: أي في غير ما يكون في دار رجل آخر، و على هذا ففيه دلالة على ضعف ما تقدم نقله عنهم من اضافة البستان الى الدار، و يحتمل أن يكون المراد: أى غير النخل إذا كان في دار رجل آخر، و على هذا ففيه دلالة على اختصاص العرية بالنخل دون غيره من الشجر، و الظاهر أنه موضع اتفاق،


[فوائد]


و تمام تحقيق الكلام في المقام يتوقف على بسطه في فوائد.


(1) الكافي ج 5 ص 275 التهذيب ج 7 ص 143.

(2) الوسائل الباب- 13- من أبواب بيع الثمار الرقم- 5.

التالي الأصلية 358داخلي 356/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...