الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 376 / داخلي 374 من 482

[صفحة 376]

و الفتوى كما سبق، و أما ما عدا من ذكر في الرجل و المرأة، فإنه يصح تملكه.


و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذا المسألة منها ما رواه


الشيخ في الصحيح عن ابى بصير و ابى العباس و عبيد كلهم (1) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ملك الرجل و الدية أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته، و ذكر أهل هذه الآية (2) «مِنَ النِّسٰاءِ» عتقوا جميعا و يملك عمه و ابن أخيه و الخال، و لا يملك امه من الرضاعة، و لا أخته و لا عمته و لا خالته فإنهن إذا ملكن عتقن، و قال: ما يحرم من النسب، فإنه يحرم من الرضاعة، و قال: يملك الذكور ما خلا والدا و ولدا و لا يملك من النساء ذوات رحم محرم، قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك»،.


و رواه الصدوق بأسانيده عن ابى بصير و ابى العباس و عبيد بن زرارة مثله.


و منها ما رواه


الشيخ في الصحيح عن الحلبي و ابن سنان (3) عن أبا عبد الله (عليه السلام) «عن امرأة أرضعت ابن جاريتها قال: تعتقه».


و رواه الكليني في الصحيح أو الحسن مثله (4).


و ما رواه


في الكافي عن عبيد بن زرارة في الصحيح (5) «قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يملك الرجل من ذوي قرابته فقال: لا يملك والديه و لا أخته، و لا ابنة أخيه و لا ابنة أخته، و لا عمته و لا حالته، و يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته، و لا يملك أمه من الرضاعة».


و الظاهر ان ذكر الام خرج مخرج التمثيل، لا الاختصاص، كما سيظهر لك إنشاء الله تعالى.


(1) التهذيب ج 8 ص 243.

(2) سورة النساء الآية 23.

(3) الوسائل الباب 8 من أبواب العتق الرقم 1.

(4) الوسائل الباب 8 من أبواب العتق الرقم 2.

(5) الوسائل الباب 7 من أبواب العتق الرقم- 4.

التالي الأصلية 376داخلي 374/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...