الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 382 / داخلي 380 من 482

[صفحة 382]

به كما عرفت مما لا اشكال فيه، و لا شبهة تعتريه، فيجب ارتكاب التأويل في هذه الاخبار الأخيرة بما قلناه.


و قد صرح بعض الأصحاب بأن قرابة الشبهة بحكم الصحيح، بخلاف قرابة الزنا على الأقوى، قال: لان الحكم الشرعي يتبع الشرع، لا اللغة و هو جيد.


و يفهم من إطلاق كلام الأصحاب الرجل و المرأة في هذا المقام أن الصبي و الصبية لا يعتق عليهم لو ملكوه، الى أن يبلغوا و الاخبار مطلقة في الرجل و المرأة كذلك، و يعضده أصالة البراءة كذا صرح به شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في الروضة.


المسألة الثالثة [في أحكام اللقيط و المنبوذ]


- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يملك اللقيط من دار الحرب إذا لم يكن فيها مسلم يمكن انتسابه اليه و لو كان أسيرا، و الا حكم بحريته، لإطلاق الحكم بحرية اللقيط في النصوص، خرج منه ما علم انتفاؤه عن المسلم، فيبقى الباقي.


أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذا المقام ما رواه


في الكافي (1) عن عبد الله (عليه السلام) قال: اللقيط لا يشترى و لا يباع».


و ما رواه


في التهذيب عن محمد بن مسلم (2) في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن اللقيط؟ قال: لا يباع و لا يشترى».


و ما رواه


في الكافي. في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم (3) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اللقيط؟ فقال: حر لا يباع و لا يوهب».


و ما رواه


في الكافي عن حاتم بن إسماعيل المدائني (4) عن ابى عبد الله


(1) الكافي ج 5 ص 224.

(2) التهذيب ج 8 ص 227.

(3) الكافي ج 5 ص 224 التهذيب ج 7 ص 78.

(4) الكافي ج 5 ص 225 التهذيب ج 7 ص 79.

التالي الأصلية 382داخلي 380/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...