الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 408 / داخلي 406 من 482

[صفحة 408]

أقوال، أحدها- ما ذكر هنا، و هو صحة البيع و أنه يكون شريكا بقدر قيمة ثنياه و به قال الشيخ في النهاية (1) و المبسوط و الخلاف، و ابن البراج و العلامة في الإرشاد، و نسبه المحقق في كتابيه إلى رواية السكوني مؤذنا بنوع توقف فيه.


و الرواية المشار إليها هي ما رواه


الشيخ عن السكوني (2) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «اختصم الى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلان اشترى أحدهما بعيرا و استثنى البائع الرأس و الجلد، ثم بدا للمشتري أن يبيعه، فقال للمشتري:


هو شريكك في البعير على قدر الرأس و الجلد».


و رواه الكليني مثله أقول المراد بلفظ «المشتري الثاني» هو المشترى الثاني.


و نحو هذه الرواية أيضا ما رواه


الصدوق عطر الله مرقده في كتاب عيون أخبار الرضا بأسانيد ثلاثة (3) عنه عن آبائه عن الحسين بن على (عليه السلام) «انه قال:


اختصم الى على (صلوات الله عليه) رجلان أحدهما باع الأخر بعيرا و استثنى الرأس و الجلد، ثم بدا له أن ينحره، قال: هو شريكه في البعير على قدر الرأس و الجلد».


و علل أيضا بأن البائع قد قبض ما يساوى المبيع، و بقي من القيمة ما يساوى المستثنى، فيكون البائع شريكا بما يساوى المستثنى، لان اجزاء الثمن مقسطة


(1) قال الشيخ في النهاية: إذا باع الإنسان بعيرا أو بقرا أو غنما و استثنى الرأس و الجلد كان شريكا للمبتاع بقدر الرأس و الجلد، و نحوه كلامه في الكتابين الآخرين، و قال الشيخ المفيد: لا بأس أن يشترط البائع على المبتاع شيئا يستثنيه مما باعه، مثل أن يبيعه شاة و يستثني عليه جلدها و رأسها بعد الذبح، و نحوه عبائر من وافق الشيخ المفيد في ذلك، منه (رحمه الله).

(2) التهذيب ج 7 ص 81 الكافي ج 5 ص 304.

(3) الوسائل الباب- 22- من أبواب بيع الحيوان الرقم 3.

التالي الأصلية 408داخلي 406/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...